وإن قتل عبد عبدين لرجلين قتل بالأول منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتل عبدٌ عبدين لرجلين) واحدًا بعد واحد (قُتِلَ) العبد الجاني (بالأول منهما) لأن حقِّه أسبق، فيراعى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.