فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتل عبدٌ عبدين لرجلين) واحدًا بعد واحد (قُتِلَ) العبد الجاني (بالأول منهما) لأن حقِّه أسبق، فيراعى

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.