فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتلهما) أي: قتل العبد عبدين (دفعة واحدة، أقرع بين السيدين) إذا لم يتراضيا على قَتله بهما، كما تقدَّم في قاتل الحُرَّين (فمن وقعت له القرعة اقتَصَّ) من الجاني (وسقط حَقّ الآخر) لفوات محلّ الجناية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.