وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الآخر سقط حتى الأول من القيمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عفا) من خرجت له القُرعة (عن القصاص أو عفا سيد) العبد (القتيل الأول) فيما إذا كان قتلهما مرتبين (إلى مالٍ؛ تعلَّق برقبة العبد) الجاني كسائر جنايته (ولـ) سيد القتيل (الثاني أن يقتص، فإن قتله) السيد (الآخر، سقط حق الأول من القيمة) لفوات المحل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.