وإن صدق المجني عليه الأول سقط حقه عنه ولم يقبل قوله على الثاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صدَّق المجنيُّ عليه الأول) على عود بصرها (سقط حقُّه عنه) أي: عن الأول؛ لاعترافه ببراءته (ولم يُقبل قوله) أي: المجني عليه (على الثاني) بلا بينة، فلا شيء عليه سوى الحكومة؛ لأنه منكِرٌ لما زاد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.