وإن قلع عينه الصحيحة عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَلَع) الأعورُ (العينَ المماثلةَ لعينه الصحيحةِ عمدًا، فلا قِصاص) لأنه يُفضي إلى استيفاء جميع بَصَرِ الأعور، وهو إنما أذْهبَ بعضَ بصرٍ الصحيحِ، فيكون المستوفى أكثر من جنايته (وعليه) أي: الأعور إذَنْ (دية كاملة) في قول عمر وعثمان -ولا يُعرف لهما مخالف في الصحابة- بدلًا عن القصاص الذى أُسقط عنه رفقًا به،
١١٬٦٤٧
ولو اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبتْ فيه دية كاملة، فوجبت الدية كاملة هنا؛ لأنها بَدَل الواجب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.