وفي يد أقطع أو رجله - نصف الدية: كبقية الأعضاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وفي يد أقْطَع أو رجله نصفُ الدِّية) ولو عمدًا، أو كانت الأولى ذهبت هدرًا (كبقية الأعضاء) لأن العضوين اللذين يحصُل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدُهما مقامهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.