فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو قَطَع) الأقطعُ (يَدَ صحيحٍ) أو رجله (قُطِعت يده) أو رجله بشرطه؛ لأنه عضوٌ أمكن القودُ في مثله مع انتفاء المانع، فكان الواجب فيه القصاص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.