فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ظهر منه انزعاج أو التفات، أو ما يدلُّ على السمع، فقول الجاني مع يمينه) لظهور أمارة صدقه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.