فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يوجد شيء من ذلك) المذكور (فقوله) أى: المجني عليه (مع يمينه) لأن الظاهر معه.

١١٬٦٥٣

ومتى حكم له بالدية، ثم انزعج عند صوت، فطولب بالدية، فادعى أنه فعل ذلك انفاقًا؛ قُبِل قوله؛ لأنه محتملٌ، فلا ينقض الحكم بالاحتمال،

١١٬٦٥٤

وإن تكرَّر ذلك بحيث تُعلم صحة سمعه؛ ردَّ ما أخذ؛ لأنا تبينا كَذِبه.

١١٬٦٥٥

وكذا يُقال في الشَّمِّ.

وإن ادَّعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بيِّنة تكذّبه، قُبِل قوله مع يمينه،

١١٬٦٥٦

وقيل: تُرَدُّ ، كما لو قال: وُلِد ناطقًا ثم خَرِس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.