فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) المجنيُّ عليه (ألثغ من غير جناية عليه، فذهب إنسان بكلامه كلِّه) بجنايته عليه (فإن كان) الألثغ (مأيوسًا من زوال لُثُغَته، ففيه) أي: الذاهب (بقسطه) من الدية، أي: بقسط (ما ذهب من الحروف) كما لو أذهب سَمعَ أذن، أو شم مَنخِر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.