فإن ذهب أكثر من الآخر وهو نصف الدية في الحالين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر، كأن قطع رُبع لسانه، فذهب نصفُ كلامه، أو بالعكس) بأن قطع نصف لسانه فذهب رُبع كلامه (وجب بقَدْرِ الأكثر، وهو نصف الدية في الحالين) لأنَّ كلَّ واحدٍ من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردًا، ألا ترى أنَّه لو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من اللسان شيء، أو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيء وجب في كل صورة نصف الدية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.