وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فذهب الكلام فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها وحكومة لربع اللسان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع) جانٍ (رُبعَ اللسان فذهب نصفُ الكلام، ثم قطع) جانٍ (آخر بقيته) أي: اللسان (فذهب بقية الكلام، فعلى) الجاني (الأول نصف الدية) لأنَّه أذهب نصف الكلام (وعلى) الجاني (الثَّاني نصفُها) أي: الدية لنصف اللسان بنصف الكلام (و) عليه أيضًا (حكومة لرُبع اللسان) الذي لا كلام فيه؛ لأنَّه لا نفع فيه، فهو بمنزلة الأشلّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.