وإن اقتص من قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقه ولا شيء له في الزائد لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اقتص مَنْ) أي: مجني عليه (قُطِعَ بعضُ لسانه، فذهب من كلام الجاني مثلُ ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر، فقد استوفى) المجنيُّ عليه (حقَّه، ولا شيء له) أي: الجاني (في الزائد) على المجني عليه (لأنه من سراية القَوَد، وسراية القَوَد غير مضمونة. وإن ذهب) من كلام الجاني
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.