فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قطع) جان (نصفَه) أي: اللسان (فذهب رُبعُ الكلام، ثم قطع آخر بقيته) أي: اللسان (فذهب (١) ثلاثة أرباعه) أي: الكلام (فعلى الأوَّل نصف الدية) لإذهابه نصف اللسان (وعلى الثَّاني ثلاثة أرباعها) أي: الدية؛ لإذهابه ثلاثة أرباع الكلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.