فإن قطعهما من الكوع ثم قطعهما من المرفق أو مما قبله أو بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قطعهما من الكوع) وجبت الدية؛ لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك، بدليل قطع السارق، والمسح في التيمم. (ثم) إن (قطعهما) الجاني (من المَرفِق، أو مما قبلَه، أو) ما (بعدَه، ففي المقطوع ثانيًا حكومة) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول، كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.