فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جنى عليهما) أي: اليدين (فأشلَّهما وأذهب نفعهما، أو أشلَّ رجله، أو ذكره، أو أنثييه، أو إسْكتيها (١) ،

١١٬٦٧٢

وكذا سائر الأعضاء) إذا جنى عليها فأشلَّها (ففيه ديته) أي: دية العضو الذي أشلَّه (كاملة) لأنه عطَّل نفعه. (إلا الأذن والأنف) إذا أشلَّهما فلا تجب ديتهما، بل حكومة (كما تقدم (١) ) لأن المقصود منهما الجمال، وهو باقٍ مع شللهما، كما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.