وإن جني عليهما فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو اسكتيها وكذا سائر الأعضاء ففيه ديته إلا الأذن والأنف كما تقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جنى عليهما) أي: اليدين (فأشلَّهما وأذهب نفعهما، أو أشلَّ رجله، أو ذكره، أو أنثييه، أو إسْكتيها (١) ،
١١٬٦٧٢
وكذا سائر الأعضاء) إذا جنى عليها فأشلَّها (ففيه ديته) أي: دية العضو الذي أشلَّه (كاملة) لأنه عطَّل نفعه. (إلا الأذن والأنف) إذا أشلَّهما فلا تجب ديتهما، بل حكومة (كما تقدم (١) ) لأن المقصود منهما الجمال، وهو باقٍ مع شللهما، كما سبق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.