فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال الجاني: أنا أكسرها، ثم أجبُرُها مستقيمة؛ لم يمكَّن) من ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالمجني عليه، وقد لا يصيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.