فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كسرها تعديًا) أي: بغير إذن ولىِّ الجناية (ثم جَبَرها فاستقامت، لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها) لأنه استقرَّ بالاندمال (وفى الكسر الثانى حكومة أخرى) لأنه جناية غير الأولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.