الكتب الإقناع باب دية الأعضاء ومنافعها المسألة ٢٢٬٣٦٦
وتجب دية اليد في يد المرتعش وقدم الأعرج ويد الأعسم: وهو اعوجاج في الرسغ
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وتجب دية في يَدِ المرتعش، و) تجب دية الرجل في (قَدَم الأعرج، و) تجب دية اليد في (يد الأعْسَم) لعموم الأخبار (وهو) أى: العَسَم (اعوجاج في الرُّسْغ) أي: مفصِل ما بين الكف والساعد، والقدم إلى الساق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٢٬٣٦٥فإن كسرها تعديا ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها وفي الكسر الثاني حكومة أخرى المسألة التالية، ٢٢٬٣٦٧ فإن كان له كفان في ذراع أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى أو أكثر بطشا أو في سمت الذراع والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة والأخرى ناقصة - فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة: سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية