وإن قطع إحداهما فلا قود وفيها نصف ما فيهما إذا قطعتا: أي نصف يد وحكومة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وفيها) أي: إحدى الباطشتين (نصف ما فيهما إذا قطعتا، أي: نصف دية وحكومة، وإن قطع إصبعًا من إحداهما، فنصف أرْش إصبع وحكومة) هذا أحد وجهين أطلقهما في "الشرح" وهو قياس ما قبله، واقتصر في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" و"التنقيح" على نصف أرش إصبع، وتبعهم في "المنتهى".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.