فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطع ذو اليد التى لها طرفان يدًا؛ لم يُقطعا) بتلك اليد، لئلا تؤخذ يدان بيد واحدة (ولا) تُقطع (إحداهما) بتلك اليد؛ لأنا لا نعرف الأصلية فنأخذها بها، ولا تؤخذ زائدة بأصلية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.