وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها) أي: الأنملة، وتندرج فيها دية الظفر، لدخوله فى مُسمَّى الأنملة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.