فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطع كفًّا عليه بعض أصابع، دخل ما حاذى الأصابع) من الكف (فى ديتها) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرْش الكف كله فى دية الأصابع، فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل فى ديتها (وعليه) أى: الجانى (أرْش باقى الكفّ) المحاذى للمقطوعات؛ لأنه ليس له ما يدخل فى ديته، فوجب أرْشه، كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.