فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثله لو قَطَع ثلاثَ أصابعِ امرأةٍ) حُرَّةٍ مسلِمةٍ (فعليه ثلاثون من الإبل، فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد) ما عليه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.