فإن اختلفا في قطعها فقول مجني عليها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلفا) أي: الجاني والمجني عليها (في قاطعها) أي: الإِصبع الرابعة، بأن قال الجاني: إنه قَطَعها، أو إنها ذهبت بالسراية، وقالت: بل قطعها غيرُكَ (فقول مجنيٍّ عليها) لأن الظاهر معها، فيلزمه ثلاثون بعيرًا، ولا يُقبل قولُها على الغير بلا بينة؛ لأن الأصل براءته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.