فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اختلفا) أي: الجاني والمجني عليها (في قاطعها) أي: الإِصبع الرابعة، بأن قال الجاني: إنه قَطَعها، أو إنها ذهبت بالسراية، وقالت: بل قطعها غيرُكَ (فقول مجنيٍّ عليها) لأن الظاهر معها، فيلزمه ثلاثون بعيرًا، ولا يُقبل قولُها على الغير بلا بينة؛ لأن الأصل براءته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.