وإن وسعها الطبيب بإذنه أو بإذن وليه لمصلحته فلا شيء عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وسَّعها الطبيبُ بإذنه) أي: المجني عليه المكلَّف (أو) وسّعها الطبيب بـ (ـإذن وليه) إن لم يكن مكلّفًا (لمصلحته، فلا شيء عليه) لعدم تعديه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.