وإن أدخل سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر ولا شيء عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أدخل) مكلَّف (سكينًا في الجائفة، ثم أخرجها، عُزِّر) لارتكابه معصية (ولا شيء عليه) لعدم جنايته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.