فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خاطها) أي: الجائفة (فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم، عُزِّرَ أشدٌ من التعزير الذي قبله) لأن فعله أشد (وغرم ثمن الخيوط) لإتلافه لها تعديًا (وأجرة الخياط) لتسببه في ذلك (ولا شيء عليه) أي: لا دية عليه للجائفة عليه؛ لأنه لم يَجِفْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.