وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن التحم بعضها) أي: الجائفة (دون بعض، ففتق ما التحم، فعليه أرْش جائفة) لما سبق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.