وإن فتق غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فَتَقَ غير ما التحم، فليس عليه أرْش جائفة) لأنه لم يعد إلى الصِّحة (وحكمه حكم مَن فَعَل مثل فِعْله قبل أن يلتحم منها شيء) فيغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.