فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال) أبو عبد الله الحسن (بن حامد) بن علي البغدادي: (إن استخلفه، يعني من لم يكن دخل معه في الركوع، أو) استخلفه (فيما بعده) أي بعد الركوع (قرأ) الخليفة (لنفسه) لأنه لم يقرأ، ولم يوجد ما يسقطها عنه، كما تقدم (وانتظره المأموم) حتى يقرأ (ثم ركع ولحق المأموم) ليحصل الاعتداد بالركعة لكل منهما (وهو) أي ما قاله ابن حامد (مراد غيره) من الأصحاب (ولابد منه) يعني إذا أراد الاعتداد بالركعة.

ومقتضى كلامه: أنه لا خلاف في المسألة،

١٬٦٥٠

وأن كلام غيره محمول على كلامه، وهما كما في "الإنصاف" و"المبدع" قولان متقابلان، وليس اعتداده بتلك الركعة ضروريًا، إذ لا محذور في بنائه على ترتيب الإمام، ثم يأتي بما سبق به كما لو لم يستخلفه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.