فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استخلف كل طائفة) من المأمومين (رجلًا) منهم فصلى بهم صح (أو استخلف بعضهم، وصلى الباقون فرادى، صح) ذلك، كما لو استخلف كلهم، أو لم يستخلفوا كلهم.

١٬٦٥١

وإن استخلف امرأة، وفيهم رجل، أو أميًا، وفيهم قارئ، صحت صلاة المستخلف بالنساء والأميين فقط، ذكره في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.