فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والحكومة أن يُقوَّم المجنيُّ عليه كأنه عَبْدٌ لا جنايةَ به، ثم يُقَوَّم وهي) أي: الجناية (به قد بَرِئت، فما نقص من القيمة فله) أي: المجني عليه (مثلُه) بالنسبة (من الدية) أي: دية المجني عليه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.