فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كأَنْ كانَ قيمته) أي: المجني عليه لو فُرض قنًّا (وهو صحيحٌ عشرون، وقيمتُه وبه الجناية تسعةَ عَشَرَ، ففيه نصفُ عُشْر ديته) لأن الناقص بالتقويم واحد من عشرين، وهو نصف عُشْرها، فيكون للمجنيّ عليه نصفُ عُشر ديته، ضرورة أن الواجب مثل ذلك من الدية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.