فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى - ذكور عصبته نسبا وولاء: قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى ومنهم عمودا نسبه: آباؤه وأبناؤه
الشروح عليها
فلذلك رَفَعه بقوله: (فعاقلة الجاني - ذكرًا كان أو أنثى - ذُكورُ عصباته نسبًا) كالآباء، والأبناء، والإخوة لغير أم، والأعمام كذلك (وولاءً) كالمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم (قريبُهم وبعيدُهم، حاضرُهم وغائبهم، صحيحُهم ومريضُهم، ولو هرِمًا، وزَمِنًا، وأعمى) لما روى أبو هريرة، قال:"قضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتًا بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ،
ثم إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ميرَاثَهَا لبِنْتيها وزوجها،
وأنَّ العَقْلَ على عصبَتِها" متفق عليه . وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى أن يَعْقِل عن المرأة عصَبتُها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها" رواه الخمسة إلا الترمذي (١) . (ومنهم) أي: العاقلة (عمودًا نسبه: آباؤه) أي: أبوه وإن علا بمحض الذكور (وأبناؤه) وإن نزلوا بمحض الذكور؛ لأنهم أحقُّ العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمُّل عقله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.