باب العاقلة وما تحمله
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٥٢١ إلى ٢٢٬٥٧٢
-
٤/٢٣٣٤/٢٣٣
العاقلة: من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره
-
فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى - ذكور عصبته نسبا وولاء: قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى ومنهم عمودا نسبه: آباؤه وأبناؤه
-
ولا يعتبر أو يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا
-
وليس منهم الأخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام ولا الزوج ولا المولى من أسفل ولا مولى الموالاة: وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر لا العديد: وهو الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد منهم
-
٤/٢٣٤٤/٢٣٤
وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه
-
ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة
-
وليس على فقير ولو معتملا ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثي مشكل ولو كانوا معتقين ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني - حمل شيء من الدية
-
ولا يحمل الموسر من غيرهم وهو هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه: كحج وكفارة ظهار
-
وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما - في بيت المال: كخطأ وكيل
-
فعلى هذا للإمام عزل نفسه
-
وخطؤهما الذي تحمله العاقلة وشبهه في غير حكم - على عاقلتهما
-
وكذا الحكم إن زاد سوطا لخطأ في حد أو تعزيز أو جهلا حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال ويأتي في كتاب الحدود
-
ولا تعاقل بين ذمي وحربي بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما فلا يعقل يهودي ولا نصراني عن الآخر
-
فإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو ارتد مسلم لم يعقل عنهم أحد
-
وتكون جناياتهم في أموالهم كسائر الجناية التي لا تحملها العاقلة
-
ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا
-
وإن كان مسلما أخذت أو باقيها من بيت المال حالة دفعة واحدة
-
فإن تعذر فليس على القاتل شيء لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء
-
وإن رمى ذمي أو مسلم صيدا ثم تغير دينه ثم أصاب السهم آدميا فقتله فالدية في ماله
-
٤/٢٣٥٤/٢٣٥
ولو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق حملته عاقلته حال الجرح
-
ولو جنى ابن المعتقة من عبد فعقله على موالي أمه
-
فإن عتق أبوه وانجر ولاؤه ثم سرت جنايته أو رمى بسهم فلم يقع السهم حتى عتق أبوه فأرشها في ماله.
فصل: -
-
ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب فيه القصاص كالجائفة
-
ولا عبدا قتل عمدا أو خطأ ولا طرفه ولا جنايته ولا قيمة دابة ولا صلح إنكار
-
ولا اعترافا: بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر: إن لم تصدقه العاقلة
-
ولا ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم: إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة أو بعد موتها: لا قبلها لنقصه عن الثلث
-
فهذا كله في مال الجاني حالا
-
وتحمل دية المرأة
-
وتحمل من جراحها ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة فأكثر: كدية أنفها لا يدها
-
وكذا حكم الكتابي
-
ولا تحمل شيئا من دية المجوسي والوثني لأنها دون الثلث
-
وتحمل شبه العمد كالخطأ وما أجرى مجراه
-
وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق
-
ويبدأ بالأقرب فالأقرب: كعصبات في ميراث
-
لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب
-
فإن اتسعت أموال الأقربين لها - لم يتجاوزهم
-
وإلا انتقل إلى من يليهم فيبدأ بالآباء ثم بالأبناء ثم بالأخوة ثم بنيهم ثم أعمام ثم بنيهم ثم أقارب الأب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك
-
فإذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق ثم على عصابته
-
٤/٢٣٦٤/٢٣٦
فإن كان المعتق امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصابتها ثم على مولى المولى ثم على عصابته: الأقرب فالأقرب: كالميراث - سواء فيقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب
-
وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا وزع ما يلزمهم بينهم
-
ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني وصبي يبلغ ومجنون يفيق دخل في التحمل
-
وعاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه.
فصل:
-
وما تحمله العاقلة - يجب مؤجلا في ثلاث سنين: في آخر كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة كدية النفس أو طرف كالأنف
-
وإن كان الثلث كدية المأمومة - وجب في آخر السنة الأولى
-
وإن كان نصف الدية الكاملة كدية اليد ودية المرأة والكتابي أو ثلثيها: كدية المنخرين وجب الثلث في آخر السنة الأولى والثلث الثاني أو السدس الباقي من النصف - في آخر الثانية
-
وإن كان أكثر من دية: مثل أن ذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة - ففي ست سنين: في كل سنة ثلث
-
وكذا لو قتلت الضربة الأم جنينها بعد ما استهل لم يزد في كل حول على ثلث الدية
-
وإن قتل اثنين أو أذهب سمعه وبصره بجنايتين فديتهما في ثلاث سنين: من كل دية ثلث
-
وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت: سواء كان قتلا موحيا أو عن سراية جرح
-
ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء
-
وإن مات بعد الحول لم يسقط
-
وعمد غير مكلف - خطأ: تحمله العاقلة وتقدم في كتاب الجنايات