فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس على فقير ولو مُعْتَمِلًا) حَمْل شيء من الدية؛ لأن حمل العاقلة مواساة، فلا يلزم الفقير، كالزكاة؛ ولأنه وجب على العاقلة تخفيفًا عن القاتل، فلا يجوز التثقيل على الفقير؛ لأنه كلفة ومشقَّة (ولا صبيٍّ، ولا زائلِ العقل) لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله (ولا امرأةٍ) لما تقدم (ولا خُنثى مشكِل - ولو كانوا مُعْتِقين -) لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة (ولا رقيقٍ) لأنه أسوأ حالًا من الفقير (ولا مخالفٍ لدِين الجاني؛ حَمْلُ شيء من الدية) لأن حَمْلها للنصرة، ولا نُصرة لمخالف في دِينه.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.