فإن عتق أبوه وانجر ولاؤه ثم سرت جنايته أو رمى بسهم فلم يقع السهم حتى عتق أبوه فأرشها في ماله.
الشروح عليها
(فإن عَتَق أبوه، وانجرَّ ولاؤه) لموالي أبيه (ثم سرت جنايته) خطأً، فأرْشها في ماله؛ لتعذُّر حَمْل العاقلة؛ قاله في "المقنع"، وجزم به في "المغني" و"الشرح" و"شرح ابن منجا" وغيرهم.
قال في "الإنصاف": وهو المذهب.
قال: قال في "الفروع". . . إلى أن قال: أن انجرَّ ولاء ابن معتقة بين جرح أو رمي وتلف، فكتغير دِيْن. وقاله في "المحرر" وغيره، انتهى. فعلى هذا تكون الدية في هذه المسألة - وهي مسألة الجرح - على عاقلته حال الجرح، كما في تغيُّر الدِّيْن، إذ لا فرق بينهما، ولذلك حمل صاحب "المبدع" عبارة "المقنع" على ذلك، ولم يتبع صاحب "المنتهى" كلامه في "الإنصاف" أولًا، ولا "المقنع"، مع أن "التنقيح" لم يخالفه. (أو رمى) ابن المعتَقة من عبدٍ (بسهم، فلم يقع السهم حتى عَتَق أبوه، فأرْشها) أي: الجناية (في ماله) أي: الجاني، لا يحمله أحد؛
لما سبق في تغيير الدين.
فصل فيما تحمله العاقلة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.