فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي للإمام (الاستخلاف لحدوث مرض، أو) حدوث (خوف، أو) لأجل (حصر عن القراءة الواجبة، ونحوه) كالتكبير، أو التسميع، أو التشهد، أو السلام، لوجود العذر الحاصل للإمام، مع بقاء صلاته وصلاة المأموم،

١٬٦٥٣

بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث؛ لبطلان صلاته ثم صلاة المأمومين تبعًا له على المذهب، كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.