فإن كان المعتق امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصابتها ثم على مولى المولى ثم على عصابته: الأقرب فالأقرب: كالميراث - سواء فيقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان المعتِقُ) للجاني (امرأةً، حَمَل عنها جنايةَ عتقها (١) من يحمل جنايتها من عصباتها) كالآباء، والأبناء، والإخوة، والأعمام. وقوله "حمل عنها" أي: من حيث إن الولاء لهم من جرائها وسببها ، وإلا فالظاهر أنها وجبت عليهم ابتداءً، لا عليها، ثم تحوَّلت إليهم. (ثم على مولى المولى) أي: مُعتِق المُعتِق (ثم على عصباته، الأقرب فالأقرب) من النسب، ثم من الولاء (كالميراث سواء، فَيُقَدَّم من يُدْلي بأبوين على من يُدْلي بأب) من الإخوة، والأعمام، وبنيهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.