وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [باب القسامة] اسم للقَسَم، أُقيم مُقَام المصدر، من أقسم إقسامًا وقسَامةً، فهي: الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة. (وهي (١) : أيمان مُكَرَّرة في دعوى قَتْل معصوم) قال ابن قتيبة في "المعارف": أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأقرَّها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام.
اهـ. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار:"أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقَرَّ القسامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية" رواه أحمد ومسلم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.