باب القسامة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٥٨٥ إلى ٢٢٬٦٠٠
-
٤/٢٣٨٤/٢٣٨
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم
-
ولا تثبت إلا بشروط: -
-
أحدها: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد على واحد معين مكلف ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلما أو ذميا
-
ويقسم على العبد سيده وأم الولد ولامدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة: كالقن
-
فإن قتل عبد المكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني
-
وإن عجز قبل أن يقس فلسيده دونه
-
ولا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف والمال غير العبد
-
والدعوى فيها كالدعوى في سائر الحقوق: البينة على المدعي واليمين على من أنكر يمينا واحدة
-
وكذا لو ادعى القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة
-
والمحجور عليه لسفه أو فلس - كغيره في دعوى القتل والدعوى عليه
-
إلا أنه إذا أقر بمال أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين - لم يلزمه في حال حجره
-
ولو جرح مسلم فارتد المجروح ومات على الردة فلا قسامة
-
وإن مات مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فكذلك
-
وإن ارتد قبل موتت موروثه كانت القسامة لغيره من الوارث
-
وإن لم يكنن له وارث سواه فلا قسامة فيه
-
وإن ارتد رجل فقتل عبده ثم ارتد: فإن عاد إلى الإسلام فله القسامة وإلا فلا.