فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

كما يُعلم مما يأتي: (أحدها: دعوى القتل عمدًا، أو خطأً، أو شِبْهَ عمدٍ) لأن كل حقٍّ لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له، والقتل من الحقوق (على واحدٍ)

١١٬٧٣٦

قال في "المبدع": لا يختلف المذهب فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيَحْلِفُ خمسون منكم على رجلٍ منهم فَيُدفع برُمَّتِه"؛ ولأنها بيِّنة ضعيفة خُولف بها الأصل لدليل في الواحد، فيقتصر عليه، ويبقى على الأصل ما عداه (مُعيَّنٍ) لأن الدعوى لا تُسمع على المبهم (مُكلَّفٍ) لتصح الدعوى (ذكرٍ أو أنثى، حُرٍّ أو عبدٍ، مسلم أو كافر، ملتزم) لأحكام المسلمين، كالذميِّ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على رجُل منهم" والأنثى كالذكر (ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا) لأنه قتل آدمي يوجب الكفَّارة، فشرعت القسامة فيه، كالحُرِّ المسلم؛

ولأن ما كان حُجة في قتل الحُرِّ المسلم كان حُجَّة في قتل العبد والذِّمي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.