إلا أنه إذا أقر بمال أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين - لم يلزمه في حال حجره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أنه إذا أقرَّ بمال، أو لزمته الدِّية بالنّكول عن اليمين، لم يلزمه في حال حجره) لاحتمال التواطؤ، ويتبع بذلك بعد فَكِّ الحَجْر عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.