وإن نكل لم يقض عليه بالقود بل بدية.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَكَل) عن اليمين المدعَى على في العمد -على القول بأنه يحلف - (لم يُقْضَ عليه بالقَوَد) لأنه كالحدِّ يُدرأ بالشبهة (بل) يُقضى عليه (بدية) القتل. فصل الشرط (الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى) لأنها دعوى قتل، فاشترط اتفاق جميعهم فيها، كالقِصاص
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.