ومتى ادعى القتل عمدا أو غيره أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى ادَّعى) أحدٌ (القتلَ عمدًا، أو غيره) مع عدم لَوْث (أو وُجِد قتيل في موضع، فادَّعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللَّوْث) أي: على أحد أنه قتله (حلف المدَّعَى عليه يمينًا واحدة وبرئ)
١١٬٧٥١
وكذا لو ادَّعوا على جماعة.
١١٬٧٥٢
وإن كان لهم بينة حُكم بها، والتحليف في إنكار دعوى العمد رواية ،
١١٬٧٥٣
قال في "الإنصاف": وهو الصحيح من المذهب. قال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق، وصحَّحه في "المغني" و"الشرح" وغيرهما، واختاره أبو الخطاب، وابن البناء وغيرهم، والرواية الثانية : لا يمين ولا غيره؛ قَطَع بها الخرقيُّ،
١١٬٧٥٤
قال في "الفروع": وهي أشهر.
١١٬٧٥٥
قال في "التنقيح": لم يحلف على المذهب المشهور. وقدَّمها في "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.