فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى ادَّعى) أحدٌ (القتلَ عمدًا، أو غيره) مع عدم لَوْث (أو وُجِد قتيل في موضع، فادَّعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللَّوْث) أي: على أحد أنه قتله (حلف المدَّعَى عليه يمينًا واحدة وبرئ)

١١٬٧٥١

وكذا لو ادَّعوا على جماعة.

١١٬٧٥٢

وإن كان لهم بينة حُكم بها، والتحليف في إنكار دعوى العمد رواية ،

١١٬٧٥٣

قال في "الإنصاف": وهو الصحيح من المذهب. قال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق، وصحَّحه في "المغني" و"الشرح" وغيرهما، واختاره أبو الخطاب، وابن البناء وغيرهم، والرواية الثانية : لا يمين ولا غيره؛ قَطَع بها الخرقيُّ،

١١٬٧٥٤

قال في "الفروع": وهي أشهر.

١١٬٧٥٥

قال في "التنقيح": لم يحلف على المذهب المشهور. وقدَّمها في "المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.