فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان فيها كسر، جُبِرَ) الكسر (عليهم، كزوج وابن، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينًا، و) يحلف (الابن ثمانية وثلاثين) يمينًا؛ لأن تكميل الخمسين واجب، ولا يمكن تبعيضها، والجبر في كل واحد؛ لعدم المزية، فالزوج له الربع اثنا عشر ونصف، فيكمل، والابن له الباقي، وهو سبع وثلاثون ونصف، فيكمل، فيصير كما ذكر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.