فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٦٣٠ إلى ٢٢٬٦٥٥

  1. ٤/٢٤١٤/٢٤١

    فلا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة: عمدا كان القتل أو خطأ فيقسم الرجال العقلاء فقط والحق للجميع

  2. وإن كان الجميع لا مدخل لهم فكما لو نكل الورثة

  3. فإن كان اثنين فأكثر: البعض غائب أو غير مكلف وناكل عن اليمين فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد

  4. فإذا قدم الغائب وبلغ الصبي وعقل المجنون؛ حلف ما يخصه

  5. ٤/٢٤٢٤/٢٤٢

    وإن كانت عمدا لم تثبت القسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصغير ويعقل المجنون لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة أيمان الأولياء كلهم.

  6. ويشترط أيضا ألا يكون للمدعين بينة -

  7. وتكليف قاتل لتصح الدعوى -

  8. وإمكان القتل منه -

  9. وصفة القتل -

  10. وطلب الورثة واتفاقهم على القتل وعين القاتل وتقدم بعضه

  11. وليس من شطرها أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص

  12. فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا أو الحر يقتل عبدا سمعت القسامة

  13. لكن إن كان على قتل محض لم يقسموا إلا على واحد معين

  14. وكذا إن كان خطأ أو شبه عمد إن قلنا تجري فيهما القسامة.

  15. فصل -

  16. ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم أنه قتله وثبت حقهم قبله

  17. فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه - ولو امرأة - خمسين يمينا وبرئ

  18. ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة عليه وحضور المدعى أيضا

  19. وتختص الأيمان بالورثة الذكور دون غيرهم فتقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة

  20. وإن كان واحدا حلفها

  21. وإن كانوا خمسين حلف كل واحد يمينا

  22. وإن كانوا أكثر حلف منهم خمسون: كل واجد يمينا

  23. وإن كانوا أقل فإن انقسمت من غير كسر مثل: أن يخلف المقتول ابنين أو أخا وزوجا - حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا

  24. وإن كان فيها كسر جبر عليهم كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين

  25. وإن كانوا ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر

  26. ٤/٢٤٣٤/٢٤٣

    وإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال كالنساء سقط حكمه: فابن وبنت يحلف الابن خمسين

  27. وأخ وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأم - قسمت الأيمان بين الأخوين على أحد عشر: على الأخ من الأبوين ثمانية وعلى الأخ لأم ثلاثة ثم يجبر الكسر عليهما فيحلف الأخ من الأب سبعا وثلاثين والآخر أربع عشرة.