فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٦٣٠ إلى ٢٢٬٦٥٥
-
٤/٢٤١٤/٢٤١
فلا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة: عمدا كان القتل أو خطأ فيقسم الرجال العقلاء فقط والحق للجميع
-
وإن كان الجميع لا مدخل لهم فكما لو نكل الورثة
-
فإن كان اثنين فأكثر: البعض غائب أو غير مكلف وناكل عن اليمين فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد
-
فإذا قدم الغائب وبلغ الصبي وعقل المجنون؛ حلف ما يخصه
-
٤/٢٤٢٤/٢٤٢
وإن كانت عمدا لم تثبت القسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصغير ويعقل المجنون لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة أيمان الأولياء كلهم.
-
ويشترط أيضا ألا يكون للمدعين بينة -
-
وتكليف قاتل لتصح الدعوى -
-
وإمكان القتل منه -
-
وصفة القتل -
-
وطلب الورثة واتفاقهم على القتل وعين القاتل وتقدم بعضه
-
وليس من شطرها أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص
-
فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا أو الحر يقتل عبدا سمعت القسامة
-
لكن إن كان على قتل محض لم يقسموا إلا على واحد معين
-
وكذا إن كان خطأ أو شبه عمد إن قلنا تجري فيهما القسامة.
فصل -
-
ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم أنه قتله وثبت حقهم قبله
-
فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه - ولو امرأة - خمسين يمينا وبرئ
-
ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة عليه وحضور المدعى أيضا
-
وتختص الأيمان بالورثة الذكور دون غيرهم فتقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة
-
وإن كان واحدا حلفها
-
وإن كانوا خمسين حلف كل واحد يمينا
-
وإن كانوا أكثر حلف منهم خمسون: كل واجد يمينا
-
وإن كانوا أقل فإن انقسمت من غير كسر مثل: أن يخلف المقتول ابنين أو أخا وزوجا - حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا
-
وإن كان فيها كسر جبر عليهم كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين
-
وإن كانوا ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر
-
٤/٢٤٣٤/٢٤٣
وإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال كالنساء سقط حكمه: فابن وبنت يحلف الابن خمسين
-
وأخ وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأم - قسمت الأيمان بين الأخوين على أحد عشر: على الأخ من الأبوين ثمانية وعلى الأخ لأم ثلاثة ثم يجبر الكسر عليهما فيحلف الأخ من الأب سبعا وثلاثين والآخر أربع عشرة.