وإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال كالنساء سقط حكمه: فابن وبنت يحلف الابن خمسين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان فيهم) أي: الورَّاث (من لا قَسامة عليه بحال، كالنساء) والخناثى (سقط حكمُه) لأنه لا مدخل له في القسامة (فابن وبنت، يحلف الابن خمسين) يمينًا، كما لو لم تكن البنت
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.