فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب صفة الصلاة] وبيان ما يكره فيها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وما يتعلق بذلك (يسن أن يقوم إمام) عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة (فمأموم غير مقيم إلى الصلاة) يقوم (عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كذا في "الكافي" وغيره؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يفعلُ ذلك" رواه ابن أبى أوفى ؛ ولأنه دعاء إلى الصلاة، فاستحبت المبادرة إليها. قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين، وإنما استثني المقيم؛

لأنه يأتي بالإقامة كلها قائمًا، كالأذان.

ومحل استحباب قيام المأموم عند قوله: قد قامت الصلاة (إن كان الإمام في المسجد، ولو لم يره المأموم) قاله الموفق،

١٬٦٦٩

وفي "الشرح": إن كان في المسجد، أو قريبًا منه، قاموا قبل رؤيته، وإلا، فلا.

١٬٦٧٠

وفي "الإنصاف" وجزم بمعناه في "المنتهى"،

١٬٦٧١

والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في "الفروع" وغيره، وصححه المجد، وغيره ا هـ. لقول أبي قتادة قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني قد خرجتُ" رواه مسلم ، والمراد بالقيام إليها، هو التوجه إليها، ليشمل جلوس العاجز عنه.

١٬٦٧٢

ولا يحرم الإمام حتَّى تفرغ الإقامة، نص عليه ، وهو قول جل أئمة الأمصار .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.